الشيخ المنتظري
104
كتاب الخمس
ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى ( 1 ) وان كان من مثل اللؤلؤ والمرجان لكن الأحوط اجراء حكمه عليه . [ حكم المعادن الواقعة تحت الماء ] ( مسألة 26 ) : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه الا بالغوص فلا اشكال في تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان والأظهر الثاني ( 2 ) .
--> ( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 11 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 ، 2